الشيخ الأنصاري

7

كتاب المكاسب

كتاب البيع وهو في الأصل - كما عن المصباح ( 1 ) - : مبادلة مال بمال . والظاهر اختصاص المعوض بالعين ، فلا يعم إبدال المنافع بغيرها ، وعليه استقر اصطلاح الفقهاء ( 2 ) في البيع ( 3 ) . نعم ، ربما يستعمل في كلمات بعضهم ( 4 ) في نقل غيرها ، بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار ، كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر ( 5 ) ، وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها ( 6 ) ، وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها ( 7 ) ، والظاهر أنها مسامحة في التعبير ، كما أن

--> ( 1 ) المصباح المنير : 69 ، مادة : " بيع " . ( 2 ) في " ص " ونسخة بدل " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " زيادة : في تعين العوض والمعوض . ( 3 ) لم ترد " في البيع " في " ف " . ( 4 ) كالشيخ قدس سره في المبسوط 6 : 172 . ( 5 ) الوسائل 16 : 74 ، الباب 3 من أبواب التدبير ، الأحاديث 1 ، 3 و 4 . ( 6 ) الوسائل 12 : 250 ، الباب الأول من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 5 . ( 7 ) الوسائل 11 : 118 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 و 6 ، و 12 : 275 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 9 و 10 .